Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61196 بتاريخ 08/04/2016 : مواصلة النظر في الدعوى الشغلية عند تغيّب المدعى عليها المستدعاة بصفة قانونية
Principe juridique
- تغيّب المدعى عليه عن جلسة المحاولة الصلحية رغم استدعائه بصفة قانونية لا يمنع المحكمة من مواصلة النظر في الدعوى طبق أوراقها.
- فشل المحاولة الصلحية لعدم حضور الطرف المستدعى قانونا لا يؤثر في سلامة الإجراءات اللاحقة متى ثبتت قانونية الاستدعاء.
- عدم حضور المدعى عليه بعد استدعائه استدعاء قانونيا لا يرتّب في حد ذاته وقف الفصل في النزاع طالما توفّرت للمحكمة عناصر البت من وثائق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.