Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61196 بتاريخ 08/04/2016 : مواصلة النظر في الدعوى الشغلية عند تغيّب المدعى عليها المستدعاة بصفة قانونية

J P 61196/20168 avril 2016

Principe juridique

  1. تغيّب المدعى عليه عن جلسة المحاولة الصلحية رغم استدعائه بصفة قانونية لا يمنع المحكمة من مواصلة النظر في الدعوى طبق أوراقها.
  2. فشل المحاولة الصلحية لعدم حضور الطرف المستدعى قانونا لا يؤثر في سلامة الإجراءات اللاحقة متى ثبتت قانونية الاستدعاء.
  3. عدم حضور المدعى عليه بعد استدعائه استدعاء قانونيا لا يرتّب في حد ذاته وقف الفصل في النزاع طالما توفّرت للمحكمة عناصر البت من وثائق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.