Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61208 بتاريخ 06/05/2016 : رفض التعويض عن الطرد لعدم إثبات واقعة قطع العلاقة الشغلية
Principe juridique
- من يتمسك بحصول قطع للعلاقة الشغلية يتحمل عبء إثبات واقعة الطرد بما يفيد رفض المؤجر مواصلة تشغيل الأجير أو رفض قبول عرضه للخدمات، وإلا ترد المطالب المرتبطة بالغرامات والمنح المترتبة عن الطرد.
- تستحق الأجرة عن مدة العمل غير الخالصة متى لم يقدم المؤجر ما يفيد الخلاص أو ما ينفي الاستحقاق، ويعتمد الأجر الشهري المصرح به وغير المتنازع فيه أساسا للتقدير.
- تستحق منحة الراحة السنوية عن مدة العمل إذا خلا الملف مما يفيد تمتع الأجير بها أو تمكينه من منحة مقابلها طبقا للنص المنظم لها.
- يرد طلب المنحة المشروطة بتحقق معيار مهني أو فني إذا لم يقدم الطالب ما يثبت توفر الشرط الذي يفتح الحق في الانتفاع بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.