الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 61207 تاريخ الحكم 06/05/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 06/05/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** الحكم الأتي بيانه بين
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61207 بتاريخ 06/05/2016 : رفض التعويضات الناشئة عن الطرد عند عدم إثبات واقعة الطرد
Principe juridique
- عبء إثبات واقعة الطرد المحمول على العامل يقتضي رفض المطالب المرتبطة بالتعويضات والمنح الناشئة عن الطرد متى عجز عن تقديم ما ينهض دليلا على صدور الطرد عن المؤجر.
- متى ثبت مقدار الأجر من وثائق الخلاص، فإن الأجرة غير الخالصة تستحق للعامل إذا خلا الملف مما يفيد خلاصها أو ما ينفي استحقاقها، وتقضى في حدود الطلب.
- إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل وفق النص القانوني لا ينشئ حقا للعامل في منحة تعويضية عنه متى رتب المشرع على المخالفة عقوبة جزائية تتمثل في الخطية دون تقرير تعويض مدني مباشر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.