Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61203 بتاريخ 11/03/2016 : رفض المطالب الشغلية عند تعذر إثبات العلاقة الشغلية في بدايتها ونهايتها واسترسالها

J P 61203/201611 mars 2016

Principe juridique

  1. مواصلة المحكمة النظر في النزاع الشغلي طبق أوراقه دون التوقف على حضور المدعى عليه من عدمه تكون متى ثبت استدعاؤه بصفة قانونية وتخلفه عن الحضور.
  2. إثبات الالتزام يتحمله من يدعيه، ويقتضي في النزاعات الشغلية إقامة الحجة على قيام العلاقة الشغلية وعلى بدايتها ونهايتها واسترسالها.
  3. إثبات العلاقة الشغلية جائز بجميع وسائل الإثبات، غير أن الوثائق الصادرة عن غير المؤجر المعني بالنزاع لا تنهض وحدها دليلا لإثبات قيام العلاقة الشغلية بين طرفي الخصومة.
  4. رفض المطالب المتعلقة بالأجور والمنح يتجه متى تعذر على المحكمة تحديد مدة العمل لعدم تغطية المؤيدات للمدة المدعى بها أو لتضمنها ما يفيد العمل لدى مؤجر آخر بما يمنع الجزم بقيام العلاقة الشغلية واستمرارها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.