Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61280 بتاريخ 08/01/2016 : رفض منحة لباس الشغل لاقتصار جزاء الإخلال بها على العقوبة الجزائية
Principe juridique
- مجرد ادعاء المؤجر مروره بصعوبات اقتصادية أو خضوعه لإجراءات التسوية القضائية لا يعفيه من تمكين العامل من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل ما لم يثبت ذلك بما يفيد قانونا.
- يستحق العامل الأجرة غير الخالصة متى ثبتت العلاقة الشغلية ولم يقدم المؤجر ما يثبت الخلاص أو ما ينفي الاستحقاق.
- لا تقبل المطالبة بمنحة الإنتاج ما لم يقدم العامل ما يثبت تحقق الشرط الاتفاقي المولد للحق فيها والمتمثل في الإدلاء بما يفيد الحصول على عدد صناعي وفق ما تقتضيه الاتفاقية المشتركة القطاعية.
- التزام المؤجر بتوفير لباس الشغل وفق أحكام مجلة الشغل لا ينشئ للعامل حقا في منحة تعويضية عند الإخلال به لأن المشرع رتب على المخالفة عقوبة جزائية دون تقرير تعويض مالي لفائدة العامل.
Textes appliqués
- الفصل 134 -2 من م ش autres décisions
- الفصل 29 من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة autres décisions
- الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء و الأشغال العامة autres décisions
- الفصل 333 م.ش autres décisions
- الفصل 334 من ذات المجلة autres décisions
- الفصول 234 ،236 و 237 م.ش autres décisions
- الفصل 218 م.ش autres décisions
- 126 م.ش autres décisions
- الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.