الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 61359 تاريخ الحكم 18/03/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 18/03/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** ***** الحكم الأتي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61359 بتاريخ 18/03/2016 : رفض دعوى الأجرة غير الخالصة عند عدم ثبوت استرسال العلاقة الشغلية طوال المدة المطالب بها
Principe juridique
- البتّ في دعوى الأجرة غير الخالصة يفترض ثبوت العلاقة الشغلية واسترسالها على كامل المدة المطالب بها، فإذا لم تغط المؤيدات مدة المطالبة تعذّر الحكم لفائدة المدعي واتجه رفض الدعوى.
- إثبات الالتزام محمول على القائم بالدعوى طبق القواعد المقررة في مادة الشغل، ولا يكفي الادعاء بالأجرة غير المؤداة دون تقديم ما يثبت موجِبها على امتداد الفترة المطلوبة.
- العلاقة الشغلية تثبت بجميع وسائل الإثبات، غير أن وسائل الإثبات يجب أن تكون كافية لإثبات الاسترسال خلال المدة موضوع المطالبة حتى يمكن ترتيب آثارها المالية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.