Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61418 بتاريخ 08/01/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند تغيب المدعي بعد تسلم الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب على عدم حضور المدعي في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح الدعوى وعدم إمكان إعادة تقديمها إلا بعد مضي الأجل القانوني.
- تطبيق جزاء طرح الدعوى الشغلية يقتضي ثبوت تسلم المدعي أو من ينوبه للاستدعاء مباشرة من كتابة المحكمة وتخلفه عن الحضور في الجلسة المحددة له.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم بطرح الدعوى عملا بالقواعد المنظمة للمصاريف في المادة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.