Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61418 بتاريخ 08/01/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند تغيب المدعي بعد تسلم الاستدعاء مباشرة

J P 61418/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. يترتب على عدم حضور المدعي في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح الدعوى وعدم إمكان إعادة تقديمها إلا بعد مضي الأجل القانوني.
  2. تطبيق جزاء طرح الدعوى الشغلية يقتضي ثبوت تسلم المدعي أو من ينوبه للاستدعاء مباشرة من كتابة المحكمة وتخلفه عن الحضور في الجلسة المحددة له.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم بطرح الدعوى عملا بالقواعد المنظمة للمصاريف في المادة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.