Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61417 بتاريخ 08/01/2016 : طرح القضية عند تغيّب المدعي رغم تسلّم الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب عن تغيّب المدعي عن الجلسة المحددة بعد تسلّم الاستدعاء مباشرة طرح القضية طبقا للقاعدة الإجرائية الخاصة بدعاوى الشغل.
- طرح القضية بسبب غياب المدعي يمنع إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد لذلك.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح القضية عملا بالقاعدة المتعلقة بتوزيع المصاريف في المادة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.