Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61417 بتاريخ 08/01/2016 : طرح القضية عند تغيّب المدعي رغم تسلّم الاستدعاء مباشرة

J P 61417/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن تغيّب المدعي عن الجلسة المحددة بعد تسلّم الاستدعاء مباشرة طرح القضية طبقا للقاعدة الإجرائية الخاصة بدعاوى الشغل.
  2. طرح القضية بسبب غياب المدعي يمنع إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد لذلك.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح القضية عملا بالقاعدة المتعلقة بتوزيع المصاريف في المادة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.