Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61416 بتاريخ 12/02/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين شرط شكلي جوهري يتعلّق بإحكام الإجراءات الأساسية ويتعيّن على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عند مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها.
- خلوّ لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقّوا المرافعة يجعلها في حكم المعدوم ويترتّب عنه بطلان الحكم لانبنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
- عند ثبوت خلل شكلي جوهري في لائحة الحكم، تقتصر محكمة التعقيب على قبول الطعن وإبطال الحكم المطعون فيه مع إحالة القضية على المحكمة المختصة للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م مم ت autres décisions
- الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.