Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61416 بتاريخ 08/01/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلم الاستدعاء مباشرة

J P 61416/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. يترتب على تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية باعتباره جزاء إجرائيا منصوصا عليه قانونا.
  2. لا يقبل تجديد الدعوى بعد طرحها قبل انقضاء أجل الثمانية أيام المحدد قانونا لرفع الجزاء الإجرائي المترتب عن عدم الحضور.
  3. تحمل المصاريف القانونية على القائم بها كلما انتهت الخصومة بطرح القضية لغياب المدعي، باعتبار أن سبب المصاريف يرجع إلى من أحدثها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.