Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61416 بتاريخ 08/01/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلم الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب على تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية باعتباره جزاء إجرائيا منصوصا عليه قانونا.
- لا يقبل تجديد الدعوى بعد طرحها قبل انقضاء أجل الثمانية أيام المحدد قانونا لرفع الجزاء الإجرائي المترتب عن عدم الحضور.
- تحمل المصاريف القانونية على القائم بها كلما انتهت الخصومة بطرح القضية لغياب المدعي، باعتبار أن سبب المصاريف يرجع إلى من أحدثها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.