Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61415 بتاريخ 08/01/2016 : طرح القضية عند تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلم الاستدعاء مباشرة

J P 61415/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية بقوة القانون.
  2. لا يجوز إعادة تقديم القضية المطروحة بسبب تخلف المدعي عن الحضور إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام.
  3. تُحمَل المصاريف القانونية على القائم بها عند طرح القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.