الجمهورية التونسية وزارة العدل و حقوق الإنسان محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 61415 تاريخ الحكم 08/01/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها المنعقدة بقصر العدالة بتونس يوم الجمعة الموافق ل 08/01/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** الممضية
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61415 بتاريخ 08/01/2016 : طرح القضية عند تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلم الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية بقوة القانون.
- لا يجوز إعادة تقديم القضية المطروحة بسبب تخلف المدعي عن الحضور إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام.
- تُحمَل المصاريف القانونية على القائم بها عند طرح القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.