Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61414 بتاريخ 08/01/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلم الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب على تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وعدم جواز إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني.
- قيام موجب الطرح مرتبط بتسلم الاستدعاء مباشرة من كتابة المحكمة وتخلف المدعي عن الحضور، دون أن يتوقف على بحث موضوع النزاع الشغلي.
- عند الحكم بطرح الدعوى تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها تطبيقا للقواعد الخاصة بالمادة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.