Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61414 بتاريخ 08/01/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلم الاستدعاء مباشرة

J P 61414/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. يترتب على تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وعدم جواز إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني.
  2. قيام موجب الطرح مرتبط بتسلم الاستدعاء مباشرة من كتابة المحكمة وتخلف المدعي عن الحضور، دون أن يتوقف على بحث موضوع النزاع الشغلي.
  3. عند الحكم بطرح الدعوى تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها تطبيقا للقواعد الخاصة بالمادة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.