Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61413 بتاريخ 08/01/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند تخلف المدعي بعد تسلم الاستدعاء مباشرة

J P 61413/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. يترتب على تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية ولا تقبل إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام.
  2. تحميل المصاريف القانونية يكون على القائم بها كلما انتهت الدعوى إلى طرحها دون فصل في الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.