الجمهورية التونسية وزارة العدل و حقوق الإنسان محكمة ***** الابتدائية القضية عدد 61413 تاريخ الحكم 08/01/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها المنعقدة بقصر العدالة بتونس يوم الجمعة الموافق ل 08/01/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة *****
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61413 بتاريخ 08/01/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند تخلف المدعي بعد تسلم الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب على تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية ولا تقبل إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام.
- تحميل المصاريف القانونية يكون على القائم بها كلما انتهت الدعوى إلى طرحها دون فصل في الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.