Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61412 بتاريخ 08/01/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند تغيّب المدعي رغم تسلّم الاستدعاء مباشرة

J P 61412/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن تغيّب المدعي عن الجلسة المعينة للنظر في الدعوى الشغلية طرح القضية متى ثبت تسلّمه أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل.
  2. لا تقضي المحكمة بطرح القضية في المادة الشغلية إلا عند تحقق شرط التسلم المباشر للاستدعاء وغياب المدعي في اليوم المحدد به.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح القضية عملا بالقواعد المنظمة لذلك في مجلة الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.