Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61412 بتاريخ 08/01/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند تغيّب المدعي رغم تسلّم الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب عن تغيّب المدعي عن الجلسة المعينة للنظر في الدعوى الشغلية طرح القضية متى ثبت تسلّمه أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل.
- لا تقضي المحكمة بطرح القضية في المادة الشغلية إلا عند تحقق شرط التسلم المباشر للاستدعاء وغياب المدعي في اليوم المحدد به.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح القضية عملا بالقواعد المنظمة لذلك في مجلة الشغل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.