Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61409 بتاريخ 08/01/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند تغيّب المدعي بعد تسلّم الاستدعاء مباشرة

J P 61409/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن تغيّب المدعي عن الجلسة الصلحية رغم تسلّم الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية طبقا للنظام الإجرائي الخاص بالمادة الشغلية.
  2. طرح القضية لغياب المدعي لا يمنع إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد لذلك.
  3. عند الحكم بطرح القضية تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها وفق القواعد المقررة في المادة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.