Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61409 بتاريخ 08/01/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند تغيّب المدعي بعد تسلّم الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب عن تغيّب المدعي عن الجلسة الصلحية رغم تسلّم الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية طبقا للنظام الإجرائي الخاص بالمادة الشغلية.
- طرح القضية لغياب المدعي لا يمنع إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد لذلك.
- عند الحكم بطرح القضية تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها وفق القواعد المقررة في المادة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.