الجمهورية التونسية وزارة العدل و حقوق الإنسان محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 61408 تاريخ الحكم 08/01/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها المنعقدة بقصر العدالة بتونس يوم الجمعة الموافق ل08/01/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** الممضية أسفله و
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61408 بتاريخ 08/01/2016 : طرح الدعوى الشغلية لعدم حضور المدعي رغم تسلمه الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب عن عدم حضور المدعي في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية بقوة القانون.
- لا يجوز إعادة تقديم القضية المطروحة بسبب الغياب إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح القضية تطبيقا للقواعد المنظمة لتحميل المصاريف في المادة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.