Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61408 بتاريخ 08/01/2016 : طرح الدعوى الشغلية لعدم حضور المدعي رغم تسلمه الاستدعاء مباشرة

J P 61408/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم حضور المدعي في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية بقوة القانون.
  2. لا يجوز إعادة تقديم القضية المطروحة بسبب الغياب إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند طرح القضية تطبيقا للقواعد المنظمة لتحميل المصاريف في المادة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.