Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61420 بتاريخ 08/01/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند تخلف المدعي عن حضور الجلسة بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- طرح الدعوى الشغلية يترتب وجوبا متى ثبت تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم تخلف عن الحضور في اليوم المعين به.
- الجزاء المقرر لتخلف المدعي بعد التسلم المباشر للاستدعاء هو طرح القضية بما يمنع إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المقرر لذلك.
- تحميل المصاريف القانونية يكون على القائم بها عند الحكم بطرح الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.