Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61420 بتاريخ 08/01/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند تخلف المدعي عن حضور الجلسة بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة

J P 61420/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. طرح الدعوى الشغلية يترتب وجوبا متى ثبت تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم تخلف عن الحضور في اليوم المعين به.
  2. الجزاء المقرر لتخلف المدعي بعد التسلم المباشر للاستدعاء هو طرح القضية بما يمنع إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المقرر لذلك.
  3. تحميل المصاريف القانونية يكون على القائم بها عند الحكم بطرح الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.