Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61419 بتاريخ 08/01/2016 : طرح قضية الشغل عند تغيّب المدعي رغم تسلّم الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب عن تغيّب المدعي عن الحضور في اليوم المعيّن بالاستدعاء الذي تسلّمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية.
- لا يجوز إعادة تقديم القضية بعد طرحها إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم بطرح القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.