Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61419 بتاريخ 08/01/2016 : طرح قضية الشغل عند تغيّب المدعي رغم تسلّم الاستدعاء مباشرة

J P 61419/20168 janvier 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن تغيّب المدعي عن الحضور في اليوم المعيّن بالاستدعاء الذي تسلّمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية.
  2. لا يجوز إعادة تقديم القضية بعد طرحها إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم بطرح القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.