Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61532 بتاريخ 22/04/2016 : رفض دعوى الطرد التعسفي لعدم إثبات العلاقة الشغلية

J P 61532/201622 avril 2016

Principe juridique

  1. لا تقبل المطالب الشغلية المبنية على إنهاء العلاقة الشغلية ما لم يثبت المدعي قيام العلاقة الشغلية على وجه يحدد بدايتها ونهايتها واسترسالها بما يتيح للمحكمة مراقبة أساس الطلبات.
  2. يثبت الالتزام على من يدعيه، ويترتب على قصور حججه عن إقامة الدليل على العلاقة الشغلية الحكم برفض الدعوى لعدم توفر الأساس الإثباتي اللازم للفصل فيها.
  3. إثبات العلاقة الشغلية جائز بجميع وسائل الإثبات، غير أن مجرد التمسك بها دون تقديم ما يفيد قيامها واستمرارها لا ينهض حجة ويحول دون إسناد أي حق مالي مترتب عنها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.