الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 61531 تاريخ الحكم 22/04/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 22/04/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** الحكم الأتي بيانه
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61531 بتاريخ 22/04/2016 : رفض الدعوى الشغلية عند عدم الإدلاء بما يثبت قيام العلاقة الشغلية واسترسالها
Principe juridique
- يشترط لقبول المطالب الناشئة عن عقد الشغل أن يثبت المدعي قيام العلاقة الشغلية على وجه يحدد بدايتها ونهايتها واسترسالها حتى يتسنى للمحكمة مراقبة أساس المطالب وتقديرها.
- يرتكز إثبات الالتزام على من يدعيه، فإذا عجز عن تقديم ما يثبت مصدر الحق المدعى به تعين رد الدعوى لافتقارها إلى سند إثباتي كاف.
- تخضع العلاقة الشغلية لحرية الإثبات، غير أن هذه الحرية لا تعفي المدعي من حد أدنى من القرائن أو المؤيدات التي تسمح باستخلاص وجود العلاقة الشغلية ومداها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.