Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61531 بتاريخ 22/04/2016 : رفض الدعوى الشغلية عند عدم الإدلاء بما يثبت قيام العلاقة الشغلية واسترسالها

J P 61531/201622 avril 2016

Principe juridique

  1. يشترط لقبول المطالب الناشئة عن عقد الشغل أن يثبت المدعي قيام العلاقة الشغلية على وجه يحدد بدايتها ونهايتها واسترسالها حتى يتسنى للمحكمة مراقبة أساس المطالب وتقديرها.
  2. يرتكز إثبات الالتزام على من يدعيه، فإذا عجز عن تقديم ما يثبت مصدر الحق المدعى به تعين رد الدعوى لافتقارها إلى سند إثباتي كاف.
  3. تخضع العلاقة الشغلية لحرية الإثبات، غير أن هذه الحرية لا تعفي المدعي من حد أدنى من القرائن أو المؤيدات التي تسمح باستخلاص وجود العلاقة الشغلية ومداها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.