Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61522 بتاريخ 29/04/2016 : لا تقوم غرامة الطرد التعسفي إلا بثبوت واقعة الطرد على مدعيها

J P 61522/201629 avril 2016

Principe juridique

  1. لا تُقبل المطالبة بالمنح والغرامات المترتبة عن الطرد متى عجز المدعي عن إثبات واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته ورفض المؤجر قبوله، لأن عبء إثبات الالتزام يقع على من يدعيه.
  2. يُقضى بالأجرة غير الخالصة متى خلا الملف مما يفيد خلاصها أو عدم استحقاقها، إذ يُعد غياب ما يثبت الدفع قرينة على بقاء الدين في ذمة المؤجر في حدود الطلب.
  3. يجوز للمحكمة مواصلة النظر في النزاع الشغلي والحكم طبق أوراقه عند تخلف المدعى عليها رغم استدعائها بصفة قانونية، دون توقف على حضورها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.