Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61600 بتاريخ 22/04/2016 : استحقاق الأجير للأجرة غير الخالصة متى لم يثبت المؤجر خلاصها أو سقوطها

J P 61600/201622 avril 2016

Principe juridique

  1. يُستخلص وجود العلاقة الشغلية من الوثائق الصادرة عن مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبطاقات الخلاص، ويُعتمد الأجر الخام الثابت بها كأساس لتقدير الحقوق المالية المستحقة.
  2. يترتب عن التسريح لأسباب اقتصادية المقبول من اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد استحقاق الأجير لمنحة الإعلام بالطرد ومكافأة نهاية الخدمة وفق مقاديرها المحددة بالاتفاقية المشتركة القطاعية متى ثبتت صفته ضمن قائمة المسرحين.
  3. لا تُقبل المطالبة بالفارق في الأجر إذا لم يُدل الأجير بما يثبت الصنف المهني والدرجة وبما يمكّن من ضبط الأجر القانوني المستحق ومقارنته بالأجر المتحصل عليه فعليا.
  4. عدم توفير لباس الشغل وفق أحكام مجلة الشغل لا يفتح للأجير حقا في منحة تعويضية عنه طالما رتب المشرع على المخالفة عقوبة جزائية ولم يقرر تعويضا مدنيا مقابلا.

Textes appliqués

  • الفصل 206 م.ش.-الفصل 21 م.ش-الفصل 21-10 م.ش-الفصل 21-11من ذات المجلة-الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 39 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.