Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61598 بتاريخ 22/04/2016 : استحقاق مكافأة نهاية الخدمة عند التسريح لأسباب اقتصادية متى ثبت قرار اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد

J P 61598/201622 avril 2016

Principe juridique

  1. يثبت التسريح لأسباب اقتصادية بموجب محضر اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد وما يرافقه من قوائم، ويترتب عن ثبوت إدراج العامل ضمن المشمولين بالتسريح استحقاقه للتعويضات التي يقررها القانون والاتفاقية المشتركة ذات الصلة.
  2. تُحتسب منحة الإعلام بالطرد على أساس الأجر الخام المعتمد عند إنهاء عقد الشغل متى كان الإنهاء خارج حالة الطرد من أجل الغلطة الفادحة، باعتبارها مقابلا لواجب الإعلام المسبق.
  3. تستحق الأجرة غير الخالصة عن الفترة المطالب بها كلما خلا الملف مما يفيد الخلاص أو عدم الاستحقاق، وتكون حجة الإثبات في الوفاء على المؤجر عند المنازعة في خلاص الأجور.
  4. لا ينشئ عدم تمكين العامل من لباس الشغل حقا في منحة تعويضية عنه متى كان المشرع قد رتب على مخالفة واجب توفيره جزاءً جزائيا يتمثل في الخطية دون تقرير مقابل مالي مباشر للعامل.

Textes appliqués

  • الفصل 206 م.ش.-الفصل 21 م.ش-الفصل 21-10 م.ش-الفصل 21-11من ذات المجلة-الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 39 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.