Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61595 بتاريخ 22/04/2016 : استحقاق منحة الإعلام بالطرد بقياسها على الأجر الخام المعتمد عند إنهاء عقد الشغل
Principe juridique
- يترتب عن قبول تسريح العملة لأسباب اقتصادية من قبل اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد استحقاق الأجير للتعويضات المقررة قانونا واتفاقيا الناشئة عن قطع العلاقة الشغلية من جانب المؤجر متى كان الأجير مشمولا بقرار التسريح.
- تُحتسب منحة الإعلام بالطرد على أساس الأجر الخام المعتمد وقت إنهاء عقد الشغل دون اشتراط إثبات ضرر خاص طالما كانت مقررة بنص اتفاقي عند إنهاء العقد باستثناء الطرد من أجل الغلطة الفادحة.
- لا تُقبل المطالبة بالأجرة غير الخالصة إلا إذا خلا الملف مما يفيد خلاصها أو عدم استحقاقها، كما ترد المطالبة إذا ثبت من وثائق الخلاص حصول الأجير على أجره عن الفترة المعنية.
- عدم توفير لباس الشغل وفق الواجب القانوني لا ينشئ حقا للأجير في منحة تعويضية عن لباس الشغل ما دام المشرع قد رتب على المخالفة عقوبة جزائية دون إقرار تعويض مدني مقابل ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 21 م.ش-الفصل 21-10 م.ش-الفصل 21-11من ذات المجلة-الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 39 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-أحكام الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.