Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61594 بتاريخ 22/04/2016 : استحقاق أجرة الفترة غير المدفوعة متى خلا الملف مما يثبت الخلاص أو عدم الاستحقاق
Principe juridique
- يستحق الأجير الأجرة غير الخالصة عن الفترة المطالب بها متى خلا ملف الدعوى مما يفيد خلاصها أو قيام موجب قانوني لعدم استحقاقها.
- لا تقبل المطالبة بالفارق في الأجر إذا لم يقدم المدعي ما يثبت الصنف المهني والدرجة وبطاقات الخلاص الكفيلة بتمكين المحكمة من ضبط الأجر القانوني وتحديد الفارق عند الاقتضاء.
- عدم توفير المؤجر لباس الشغل المنصوص عليه قانونا لا يفتح للأجير حق المطالبة بمنحة تعويضية مقابله طالما أن المشرع رتب على المخالفة عقوبة جزائية دون تقرير تعويض مالي للأجير.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 21 م.ش-الفصل 21-10 م.ش-الفصل 21-11من ذات المجلة-الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 39 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.