Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61593 بتاريخ 22/04/2016 : استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في الطرد لأسباب اقتصادية يثبت بقرار اللجنة المختصة
Principe juridique
- يثبت الطرد لأسباب اقتصادية متى تضمن محضر اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد قبول مطلب التسريح وإدراج اسم العامل ضمن القائمة المرافقة له، ويترتب عن ذلك استحقاقه التعويضات المرتبطة بالطرد الاقتصادي وفقا للأجر الخام المعتمد.
- تستحق منحة الإعلام بالطرد عند إنهاء عقد الشغل في غير حالة الطرد من أجل الغلطة الفادحة، ويقدر مبلغها بأجرة شهر واحدة على أساس الأجر الخام.
- تستحق مكافأة نهاية الخدمة في صورة الاستغناء عن العملة لأسباب اقتصادية بمقدار أجرة شهر عن كل عام عمل فعلي في حدود سقف أقصاه أجرة 12 شهرا.
- يرد طلب الفارق في الأجر كلما لم يقدم العامل ما يثبت الصنف المهني والدرجة أو ما يسمح بضبط الأجر القانوني والفارق المستحق، كما ترد المطالبة بمنحة تعويضية عن لباس الشغل لكون الجزاء المقرر لعدم توفيره جزائيّا دون ترتيب تعويض مالي.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 21 م.ش-الفصل 21-10 م.ش-الفصل 21-11من ذات المجلة-الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 39 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش.-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.