Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61565 بتاريخ 20/05/2024 : وجوب تعليل رفض استكمال الأبحاث التحقيقية
Principe juridique
- دائرة الإتهام بصفتها سلطة إتهام تملك توجيه التهمة متى توفرت قرائن كافية ولو ظنية، وتبقى مراقبة كفاية تلك القرائن لإثبات الإدانة من مشمولات محكمة الحكم.
- تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة مسألة موضوعية تختص بها دائرة الإتهام، غير أنه يشترط لصحة قرارها أن يكون التعليل مستندا إلى وقائع الملف الثابتة ومعبّرا عن الموازنة بين عناصر البراءة وأدلة الاتهام.
- السلطة التقديرية الممنوحة لدائرة الإتهام في حفظ التهمة أو توجيهها تستوجب استنفاد الجهد في استكمال الأبحاث اللازمة للكشف عن الحقيقة عملا بمقتضيات الفصل 55 م ا ج، ويترتب على توجيه التهم دون إنجاز إجراء أساسي كاشف للحقيقة أو دون الرد على طلب استكماله خرق القانون وضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 55 م ا ج-الفصلين 4 و 5 من قانون 1992/05/18-الفصل 116 من م ا ج-الفصل 150 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.