Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61626.2018 بتاريخ 08/05/2019 : خضوع تسويغ محل مؤسسة تعليم خاص لأحكام الأكرية التجارية متى كان النشاط بمقابل
Principe juridique
- لا يتوقف انطباق القانون التجاري على توفر صفة التاجر، إذ يمتد إلى كل من يباشر بوجه الاحتراف عملا يسبغ عليه بطبيعته الصبغة التجارية.
- يخضع تسويغ المحلات أو العقارات التي بها مؤسسات تعليم خاص لأحكام قانون 25/05/1977 متى كان النص قد ورد مطلقا دون تقييد بصفة مستغل المؤسسة.
- يعد استبعاد تطبيق قانون الأكرية التجارية تأسيسا على اشتراط صفة التاجر لدى مستغل محل مؤسسة تعليم خاص تأويلا محدثا لشرط غير منصوص عليه يفضي إلى خرق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 10 و11 من قانون 18 فيفري 1976 autres décisions
- قانون 18/02/1976 autres décisions
- قانون الاكرية التجارية المؤرخ في 25/5/1977 autres décisions
- القانون عـ35ـدد لسنـ1976ـة autres décisions
- القانون عـ37ـدد لسنـ1977ـة المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصل 2 فقرة 3 منه autres décisions
- الفصل 532 وما بعده من م ا ع autres décisions
- الفصل الاول من قانون 1977 autres décisions
- الفصلين 2 و3 من المجلة التجارية autres décisions
- احكام الفصل 3 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 2 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 2 من قانون 25/05/1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.