Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61626.2018 بتاريخ 08/05/2019 : خضوع تسويغ محل مؤسسة تعليم خاص لأحكام الأكرية التجارية متى كان النشاط بمقابل

J P 61626/20198 mai 2019

Principe juridique

  1. لا يتوقف انطباق القانون التجاري على توفر صفة التاجر، إذ يمتد إلى كل من يباشر بوجه الاحتراف عملا يسبغ عليه بطبيعته الصبغة التجارية.
  2. يخضع تسويغ المحلات أو العقارات التي بها مؤسسات تعليم خاص لأحكام قانون 25/05/1977 متى كان النص قد ورد مطلقا دون تقييد بصفة مستغل المؤسسة.
  3. يعد استبعاد تطبيق قانون الأكرية التجارية تأسيسا على اشتراط صفة التاجر لدى مستغل محل مؤسسة تعليم خاص تأويلا محدثا لشرط غير منصوص عليه يفضي إلى خرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.