Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61609 بتاريخ 22/04/2016 : استحقاق الأجير المسرح لأسباب اقتصادية لمنحة الإعلام بالطرد متى ثبتت العلاقة الشغلية والأجر المعتمد
Principe juridique
- يثبت حق الأجير في التعويضات المترتبة عن الطرد لأسباب اقتصادية متى ثبت إدراجه ضمن العملة المعنيين بقرار قبول التسريح عن اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد، وتقدّر تلك التعويضات على أساس الأجر الخام الثابت ببطاقات الخلاص.
- تستحق الأجرة غير الخالصة عن الفترة المطالب بها متى خلا ملف الدعوى مما يفيد خلاصها أو قيام موجب قانوني لنفي الاستحقاق، باعتبار الأجر التزاما أصليا على المؤجر يقتضي الإثبات عند الدفع بالوفاء.
- لا يقبل طلب الفارق في الأجر متى عجز الأجير عن إثبات الصنف المهني والدرجة وباقي العناصر الضرورية لضبط الأجر القانوني ومقارنته بالأجر المتقاضى فعليا، إذ يتوقف تقدير الفارق على بيانات مهنية ووثائق خلاص كافية.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 21 م.ش-الفصل 21-10 م.ش-الفصل 21-11من ذات المجلة-الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 39 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.