Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61607 بتاريخ 22/04/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة يثبت بمجرّد عدم قيام المؤجر بحجة الخلاص أو عدم الاستحقاق

J P 61607/201622 avril 2016

Principe juridique

  1. متى كان خلاص الأجرة من الدفوع التي يتمسك بها المؤجر، فإن عدم الإدلاء بما يفيد الخلاص أو عدم الاستحقاق يجعل الأجير مستحقا للأجرة غير الخالصة عن الفترة المطالب بها.
  2. إن قبول تسريح العملة لأسباب اقتصادية يرتب للأجير الحق في منحة الإعلام بالطرد ومكافأة نهاية الخدمة وفق المقادير المضبوطة بالاتفاقية المشتركة عند إنهاء عقد الشغل خارج حالة الغلطة الفادحة.
  3. لا يفتح عدم توفير لباس الشغل طبق الأحكام القانونية حقا للأجير في منحة تعويضية، طالما أن المشرع رتب على مخالفة ذلك الواجب عقوبة جزائية تتمثل في الخطية دون إقرار تعويض مدني.
  4. لا تقبل المطالبة بفارق الأجر إلا إذا قدم الأجير ما يثبت الصنف المهني والدرجة وما يمكن المحكمة من ضبط الأجر القانوني ومقارنته بالأجر المتحصل عليه فعليا.

Textes appliqués

  • الفصل 206 م.ش.-الفصل 21 م.ش-الفصل 21-10 م.ش-الفصل 21-11من ذات المجلة-الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 39 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.