Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61606 بتاريخ 22/04/2016 : استحقاق الأجير للأجرة غير الخالصة عند عدم إدلاء المؤجر بما يفيد الخلاص أو عدم الاستحقاق
Principe juridique
- يخول تسريح الأجير لأسباب اقتصادية بموجب قبول الطرد من قبل اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد الحق في منحة الإعلام بالطرد ومكافأة نهاية الخدمة طبق الاتفاقية المشتركة القطاعية المعمول بها وباعتماد الأجر الخام كقاعدة للاحتساب.
- تستحق الأجرة غير الخالصة عن المدة المطلوبة متى خلا ملف القضية مما يفيد خلاصها أو عدم استحقاقها.
- لا يقبل طلب الفارق في الأجر إذا لم يدل الطالب بما يثبت الصنف المهني والدرجة أو العناصر التي تمكن المحكمة من ضبط الأجر القانوني والفارق مع الأجر المتقاضى فعليا.
- عدم توفير لباس الشغل لا ينشئ حقا في منحة تعويضية لفائدة الأجير متى كان الجزاء المقرر لمخالفة واجب توفيره جزائيا وفق النصوص المنظمة.
Textes appliqués
- الفصل 206 م.ش.-الفصل 21 م.ش-الفصل 21-10 م.ش-الفصل 21-11من ذات المجلة-الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 39 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.