Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61604 بتاريخ 22/04/2016 : استحقاق مكافأة نهاية الخدمة عند التسريح لأسباب اقتصادية يثبت بقرار اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد

J P 61604/201622 avril 2016

Principe juridique

  1. تثبت استحقاقات التسريح لأسباب اقتصادية متى ورد اسم العامل ضمن العملة المعنيين بالتسريح بالجدول المرافق لمحضر اجتماع اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد الذي قبل مطلب التسريح وأقر الصعوبات الاقتصادية.
  2. يقدر التعويض المالي المرتبط بإنهاء عقد الشغل باعتماد الأجر الخام الثابت من بطاقات الخلاص عند غياب ما يفيد اعتماد أجر مغاير.
  3. لا يقبل طلب الفارق في الأجر ما لم يقدم العامل ما يثبت الصنف المهني والدرجة وبطاقات الخلاص الكافية التي تمكن المحكمة من ضبط الأجر القانوني وتحديد الفارق عند الاقتضاء.
  4. عدم توفير لباس الشغل طبق الفصل 333 م.ش لا ينشئ حقا في منحة تعويضية لفائدة العامل طالما رتب المشرع على المخالفة عقوبة جزائية تتمثل في الخطية.

Textes appliqués

  • أحكام الفصل 206 م.ش.-الفصل 21 م.ش-الفصل 21-10 م.ش-الفصل 21-11من ذات المجلة-الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 39 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 333 م.ش-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-أحكام الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.