Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61604 بتاريخ 22/04/2016 : استحقاق مكافأة نهاية الخدمة عند التسريح لأسباب اقتصادية يثبت بقرار اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد
Principe juridique
- تثبت استحقاقات التسريح لأسباب اقتصادية متى ورد اسم العامل ضمن العملة المعنيين بالتسريح بالجدول المرافق لمحضر اجتماع اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد الذي قبل مطلب التسريح وأقر الصعوبات الاقتصادية.
- يقدر التعويض المالي المرتبط بإنهاء عقد الشغل باعتماد الأجر الخام الثابت من بطاقات الخلاص عند غياب ما يفيد اعتماد أجر مغاير.
- لا يقبل طلب الفارق في الأجر ما لم يقدم العامل ما يثبت الصنف المهني والدرجة وبطاقات الخلاص الكافية التي تمكن المحكمة من ضبط الأجر القانوني وتحديد الفارق عند الاقتضاء.
- عدم توفير لباس الشغل طبق الفصل 333 م.ش لا ينشئ حقا في منحة تعويضية لفائدة العامل طالما رتب المشرع على المخالفة عقوبة جزائية تتمثل في الخطية.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 206 م.ش.-الفصل 21 م.ش-الفصل 21-10 م.ش-الفصل 21-11من ذات المجلة-الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 39 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 333 م.ش-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-أحكام الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.