Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61602 بتاريخ 22/04/2016 : استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في الطرد لأسباب اقتصادية بقياسها على الأجر المعتمد لاحتساب التعويضات

J P 61602/201622 avril 2016

Principe juridique

  1. الطرد لأسباب اقتصادية متى ثبت قبوله من اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد وترتب عنه إنهاء العلاقة الشغلية يخول الأجير استحقاق منحة الإعلام بالطرد ومكافأة نهاية الخدمة وفق الضوابط المحددة بالاتفاقية المشتركة القطاعية.
  2. تقدير منحة الإعلام بالطرد ومكافأة نهاية الخدمة يكون على أساس الأجر الخام الثابت ببطاقات الخلاص المعتمدة لا على أساس ادعاءات غير مدعمة بمؤيدات.
  3. الأجرة غير الخالصة عن مدة سابقة تستوجب الحكم بها متى خلا الملف مما يفيد خلاصها أو عدم استحقاقها.
  4. المطالبة بالفارق في الأجر لا تقبل إذا لم يقدم الأجير ما يثبت الصنف المهني والدرجة وبطاقات الخلاص الكافية لتمكين المحكمة من ضبط الأجر القانوني وتحديد الفارق عند الاقتضاء.

Textes appliqués

  • الفصل 206 م.ش.-الفصل 21 م.ش-الفصل 21-10 م.ش-الفصل 21-11من ذات المجلة-الفصل 36 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 39 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 من هذه المجلة-الفصل 46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للطباعة و النقاشة و التسفير و النشر و تحويل الورق و الكردونة و التصوير الشمسي-الفصل 213 م.ش. autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.