Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61722 بتاريخ 18/03/2016 : استحقاق المتعاقد لمنحة الشهر الثالث عشر متى ثبت تمتع العملة القارين بها

J P 61722/201618 mars 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن استثناء الأعوان الوقتيين والمتعاقدين من نطاق تطبيق النظام الأساسي الخاص بالمنشأة خضوع العلاقة الشغلية للنص العام وهو مجلة الشغل.
  2. يقتضي مبدأ المساواة في الأجر والمنح بين المنتدبين بمقتضى عقود شغل لمدة معينة والعملة القارين ذوي نفس الاختصاص المهني عدم جواز إسناد منح أدنى للمتعاقد من تلك المسندة للقار.
  3. تستحق منحة الشهر الثالث عشر لفائدة العامل المتعاقد متى ثبت أن العملة القارين بالمنشأة ينتفعون بها باعتبارها من المنح التي لا يجوز أن تقل عنها منح المتعاقد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.