Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61710 بتاريخ 18/03/2016 : رفض مستحقات الطرد عند عدم إثبات واقعة الطرد
Principe juridique
- يترتب عن تحميل عبء الإثبات على من يدعي الالتزام أن طلب التعويضات والمنح المرتبطة بالطرد لا يقبل إلا إذا قدم المدعي ما يثبت واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته ورفض المؤجر قبولها.
- لا تقضى المحكمة بالفارق في الأجر إذا لم يقدم المدعي بطاقات الخلاص عن الفترة المطالب بها بما يمكّن من التثبت من الأجر المقبوض ومدى مطابقته للأجر القانوني.
- ترفض المطالبة بمنحة الإنتاج إذا لم يثبت المدعي تحصله على عدد صناعي يفتح له الحق في تلك المنحة متى كان استحقاقها مرتبطا بالعدد الصناعي طبقا للاتفاقية المشتركة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.