Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61731 بتاريخ 18/03/2016 : استحقاق العون المتعاقد لمنحة الشهر الثالث عشر متى كانت ممنوحة للأعوان القارين بذات الاختصاص المهني

J P 61731/201618 mars 2016

Principe juridique

  1. يُستبعد العون الوقتي أو المتعاقد من نطاق تطبيق النظام الأساسي الخاص متى نصّ ذلك صراحة، فتخضع علاقته الشغلية للنص العام المنظم للشغل.
  2. يُقرّ مبدأ عدم نقصان الأجر الأساسي والمنح للعامل المنتدب بموجب عقد شغل لمدة معينة عن نظيرها المسند للعامل القار الذي له نفس الاختصاص المهني، بما يوجب تمتيعه بالمنح المعتمدة لفائدة الأعوان القارين.
  3. تُعدّ منحة الشهر الثالث عشر من قبيل المنح المستحقة متى كان النص الداخلي للمؤسسة يقرر انتفاع الأعوان القارين بها، فيثبت للعون المتعاقد الحق فيها على أساس قاعدة عدم النقصان متى تحقق التطابق في الاختصاص المهني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.