Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61730 بتاريخ 18/03/2016 : استحقاق الأجير المتعاقد لمنحة الشهر الثالث عشر متى قرر النص العام مساواته في المنح بالأجير القار
Principe juridique
- إذا استثنى النظام الأساسي الخاص بالمؤسسة الأعوان الوقتيين والمتعاقدين من نطاق تطبيقه، فإن العلاقة الشغلية لهؤلاء تخضع للنص العام وهو مجلة الشغل.
- يستحق الأجير المنتدب بموجب عقد شغل لمدة معينة أجورا أساسية ومنحا لا تقل عن الأجور الأساسية والمنح المسندة للأجير القار الذي له نفس الاختصاص المهني، ويترتب عن ذلك تمتعه بكل منحة يتمتع بها الأجير القار متى ثبت إسنادها له بنص ترتيبي أو اتفاقي.
- لا يمنع خضوع المؤسسة لسلطة إشراف إدارية من قيام التزامها بصرف المنح المستحقة قانونا للأجراء المتعاقدين متى استوفوا معيار المساواة في الأجور والمنح مع الأجراء القارين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.