Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61726 بتاريخ 18/03/2016 : استحقاق العون المتعاقد لمنحة الشهر الثالث عشر متى ثبت تمتع العون القار بها

J P 61726/201618 mars 2016

Principe juridique

  1. متى استثنى النظام الأساسي الخاص بالمؤسسة الأعوان المتعاقدين من نطاق تطبيقه، فإن العلاقة الشغلية لهؤلاء تخضع للنص العام المتمثل في مجلة الشغل.
  2. يترتب عن قاعدة عدم جواز أن تقلّ أجور ومنح العملة المنتدبين بمقتضى عقود شغل لمدّة معينة عن نظيرتها المسندة للعملة القارين ذوي نفس الاختصاص المهني، استحقاق العون المتعاقد للمنحة المعتمدة لفائدة العون القار داخل نفس المؤسسة.
  3. إذا كان العون القار بالمؤسسة ينتفع بمنحة مضبوطة بنص ترتيبي داخلي، فإن حرمان العون المتعاقد منها لا يستقيم متى تحققت المماثلة المهنية وكانت المنحة داخلة ضمن المنح التي لا يجوز أن تقلّ عنها منح المتعاقد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.