Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61724 بتاريخ 18/03/2016 : استحقاق منحة الشهر الثالث عشر للعامل المتعاقد متى كانت مسندة للعملة القارين
Principe juridique
- استثناء الأعوان الوقتيين و المتعاقدين من نطاق تطبيق النظام الأساسي الخاص بالمؤسسة يترتب عنه خضوع علاقتهم الشغلية للنص العام المنظم للشغل.
- مقتضى المساواة في الأجور والمنح بين العملة المنتدبين بمقتضى عقود شغل لمدّة معينة وبين العملة القارين من نفس الاختصاص يقتضي تمتيع المتعاقد بنفس المنح المسندة للقار متى كانت مقررة بنص ترتيبي أو اتفاقية مشتركة.
- ثبوت إقرار منحة الشهر الثالث عشر لفائدة العملة القارين بنص من النظام الأساسي يجعلها داخلة في المنح الواجب عدم النزول عنها بالنسبة للعامل المتعاقد من نفس الاختصاص.
Textes appliqués
- الأمر عدد 2364 لسنة 2004 المؤرخ في 04/10/2004 autres décisions
- مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 6-4 فقرة ثالثة من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 130 من النظام الأساسي الخاص بأعوان مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة autres décisions
- الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.