Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61739 بتاريخ 18/03/2016 : استحقاق الأجير المتعاقد لمنحة الشهر الثالث عشر متى تقررت لنظيره القار داخل نفس المؤسسة
Principe juridique
- إذا استثنى النظام الأساسي الخاص بمؤسسة عمومية الأعوان الوقتيين والمتعاقدين من نطاق تطبيقه فإن العلاقة الشغلية لهؤلاء تخضع للنص العام وهو مجلة الشغل.
- يترتب عن مبدأ المساواة في الأجور والمنح بين الأجير المنتدب بموجب عقد لمدّة معينة والأجير القار من نفس الاختصاص المهني أن يتمتع المتعاقد بمنح لا تقل عن المنح المسندة للقارين متى كانت مقررة لفائدتهم داخل نفس المؤسسة.
- يستحق الأجير المتعاقد منحة مقررة بالنظام الأساسي لفائدة الأعوان القارين متى ثبت تمتع القارين بها وانتفى ما يبرر حرمان المتعاقد منها باعتبارها داخلة ضمن المنح التي لا يجوز أن تقل عن نظيرتها المسندة للقارين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.