Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61803 بتاريخ 18/03/2016 : رفض دعوى الأجور عند عدم استكمال إثبات استرسال العلاقة الشغلية
Principe juridique
- لا يقبل طلب استخلاص الأجور إلا إذا أثبت المدعي العلاقة الشغلية من حيث البداية والاسترسال على نحو يمكّن المحكمة من ضبط الفترة المطلوبة على وجه اليقين.
- يتحمّل القائم بالدعوى عبء إثبات الالتزام المدّعى به، ويترتب عن قصور وسائل الإثبات المقدّمة عن تغطية المدة المتمسك بها رفض الدعوى لعدم قيام الحجة الكافية.
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أنّ حرية الإثبات لا تعفي من وجوب تقديم مؤيدات كافية ومتصلة لإثبات استرسال العلاقة إلى التاريخ الذي تُطلب عنه المستحقات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.