Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61797 بتاريخ 12/02/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند تغيّب المدعي بعد تسلّم الاستدعاء المباشر

J P 61797/201612 février 2016

Principe juridique

  1. يترتب على عدم حضور المدعي في اليوم المعيّن بالاستدعاء الذي تسلّمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وفق المقتضى الإجرائي المنظّم للحضور أمام الدائرة الشغلية.
  2. يؤدي طرح القضية لغياب المدعي بعد تسلّمه الاستدعاء المباشر إلى عدم إمكان إعادة تقديم الدعوى إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد لذلك.
  3. تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم بطرح القضية عملا بالقواعد المقررة لتحميل المصاريف في المادة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.