Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61797 بتاريخ 12/02/2016 : طرح الدعوى الشغلية عند تغيّب المدعي بعد تسلّم الاستدعاء المباشر
Principe juridique
- يترتب على عدم حضور المدعي في اليوم المعيّن بالاستدعاء الذي تسلّمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وفق المقتضى الإجرائي المنظّم للحضور أمام الدائرة الشغلية.
- يؤدي طرح القضية لغياب المدعي بعد تسلّمه الاستدعاء المباشر إلى عدم إمكان إعادة تقديم الدعوى إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد لذلك.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بها عند الحكم بطرح القضية عملا بالقواعد المقررة لتحميل المصاريف في المادة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.