Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61792 بتاريخ 27/05/2016 : استحقاق العامل للأجرة والراحة خالصة الأجر بثبوت إقرار المؤجر بالدين

J P 61792/201627 mai 2016

Principe juridique

  1. إقرار المؤجر الصريح باستحقاق العامل للأجرة أو لمنحة الراحة خالصة الأجر يجعل الدين ثابتا بما يوجب الحكم بالإلزام دون اشتراط وسيلة إثبات إضافية.
  2. استحقاق منح المأموريات يتوقف على قيام ما يفيد إنجازها لفائدة المؤجر وتحديد مقدارها من وثائق صادرة عنه بما يجعلها مستحقة متى أثبتت تلك الوثائق قيمة المستحقات.
  3. لا تُقبل المطالبة بمنحة إنتاج متى لم يدل العامل بما يثبت تحقق الشرط الذي يفتح له الحق فيها.
  4. عدم توفير لباس الشغل لا يرتب حقا في منحة تعويضية لفائدة العامل متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على المخالفة جزائيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.