Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61788 بتاريخ 12/02/2016 : طرح قضية الشغل لعدم حضور المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة

J P 61788/201612 février 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم حضور المدعي في المادة الشغلية باليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية دون نظر في الأصل.
  2. لا تقبل إعادة تقديم القضية المطروحة لغياب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام.
  3. عند طرح القضية لسبب إجرائي يبقى تحمل المصاريف القانونية على من قام بها وفق القاعدة المقررة بمجلة الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.