الجمهورية التونسية وزارة العدل و حقوق الإنسان محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 61788 تاريخ الحكم 12/02/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها المنعقدة بقصر العدالة بتونس يوم الجمعة الموافق ل 12/02/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** الممضية
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61788 بتاريخ 12/02/2016 : طرح قضية الشغل لعدم حضور المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب عن عدم حضور المدعي في المادة الشغلية باليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية دون نظر في الأصل.
- لا تقبل إعادة تقديم القضية المطروحة لغياب المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام.
- عند طرح القضية لسبب إجرائي يبقى تحمل المصاريف القانونية على من قام بها وفق القاعدة المقررة بمجلة الشغل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.