الجمهورية التونسية وزارة العدل و حقوق الإنسان محكمة تونس الابتدائية القضية عدد 61932 تاريخ الحكم 26/02/2016 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها المنعقدة بقصر العدالة بتونس يوم الجمعة الموافق ل 26/02/2016 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** الممضية
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61932 بتاريخ 26/02/2016 : طرح قضية الشغل عند تخلف المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعيّن بالاستدعاء الذي تسلّمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية، ولا تقبل إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني.
- لا يُشترط للحكم بطرح القضية سوى ثبوت تسلم الاستدعاء مباشرة من كتابة المحكمة وثبوت عدم الحضور بالجلسة المحددة به.
- تُحمّل المصاريف القانونية على القائم بها عند طرح القضية تطبيقا للقاعدة الإجرائية المقررة لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.