Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61932 بتاريخ 26/02/2016 : طرح قضية الشغل عند تخلف المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة

J P 61932/201626 février 2016

Principe juridique

  1. يترتب عن تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعيّن بالاستدعاء الذي تسلّمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية، ولا تقبل إعادة تقديمها إلا بعد انقضاء الأجل القانوني.
  2. لا يُشترط للحكم بطرح القضية سوى ثبوت تسلم الاستدعاء مباشرة من كتابة المحكمة وثبوت عدم الحضور بالجلسة المحددة به.
  3. تُحمّل المصاريف القانونية على القائم بها عند طرح القضية تطبيقا للقاعدة الإجرائية المقررة لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.