Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61923 بتاريخ 13/05/2016 : رفض مطالب الأجير عند عدم الإدلاء بما يثبت العلاقة الشغلية

J P 61923/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. لا يُقضى في نزاع المطالب الشغلية إلا إذا أثبت مدّعيها قيام العلاقة الشغلية وتحديد عناصرها الأساسية بما يمكّن المحكمة من مراقبة أساس الالتزام المطالب به.
  2. يُحمل عبء إثبات الالتزام على من يدّعيه، فإذا عجز عن تقديم ما يثبت العلاقة الشغلية تعيّن رفض الدعوى لقيامها على غير أساس إثباتي.
  3. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن عدم تقديم أي وسيلة جدّية لإثباتها يجعل الفصل في المطالب المالية متعذّرا ويبرّر عدم الاستجابة إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.