Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 61919 بتاريخ 22/04/2016 : سقوط الحق في منح الطرد لعدم إثبات واقعة الطرد

J P 61919/201622 avril 2016

Principe juridique

  1. من يتمسك بحصول طرد من العمل يتحمل عبء إثبات واقعة الطرد، ولا تقضى المنح والغرامات المترتبة عنها متى بقي الادعاء مجردا عن الدليل.
  2. تستحق الأجرة غير الخالصة متى خلا الملف مما يفيد خلاصها أو عدم استحقاقها، ويعتمد في تقديرها على الأجر الشهري الخام الثابت ببطاقات الخلاص.
  3. إذا كان استحقاق منحة الشهر الثالث عشر ثابتا بمقتضى عقد الشغل، فإن عدم الإدلاء بما يفيد خلاصها أو عدم استحقاقها يوجب الحكم بها في حدود الطلب.
  4. يستحق الأجير الفارق في منحة النقل عند ثبوت خضوعه للمنحة المضبوطة بنصها الترتيبي، ويقضى بها في حدود المبلغ المطلوب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.