Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61919 بتاريخ 22/04/2016 : سقوط الحق في منح الطرد لعدم إثبات واقعة الطرد
Principe juridique
- من يتمسك بحصول طرد من العمل يتحمل عبء إثبات واقعة الطرد، ولا تقضى المنح والغرامات المترتبة عنها متى بقي الادعاء مجردا عن الدليل.
- تستحق الأجرة غير الخالصة متى خلا الملف مما يفيد خلاصها أو عدم استحقاقها، ويعتمد في تقديرها على الأجر الشهري الخام الثابت ببطاقات الخلاص.
- إذا كان استحقاق منحة الشهر الثالث عشر ثابتا بمقتضى عقد الشغل، فإن عدم الإدلاء بما يفيد خلاصها أو عدم استحقاقها يوجب الحكم بها في حدود الطلب.
- يستحق الأجير الفارق في منحة النقل عند ثبوت خضوعه للمنحة المضبوطة بنصها الترتيبي، ويقضى بها في حدود المبلغ المطلوب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.