Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61993 بتاريخ 20/05/2016 : سقوط دعوى الطرد عند عدم إثباته من المدعي
Principe juridique
- يثقل عبء إثبات واقعة الطرد على من يدعيها، فإذا لم يقدم ما يثبت إنهاء المؤجر للعلاقة الشغلية أو ما يفيد عرض العامل لخدماته ورفض قبولها، تعين رد المطالب المرتبطة بالطرد.
- يستحق العامل المنح المقررة بالاتفاقية المشتركة متى خلا ملف القضية مما يفيد خلاصها أو ما يثبت عدم استحقاقها، ويقع اعتماد الأجر المصرح به عند عدم وجود ما يعارضه لتقدير تلك المستحقات.
- إن الإخلال بواجب توفير لباس الشغل للعمال القارين لا يفتح حقا في منحة تعويضية مقابله لأن المشرع رتب عن المخالفة عقوبة جزائية فقط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.