Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61991 بتاريخ 22/04/2016 : رفض دعوى الطرد لعدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية إلى تاريخ الطرد
Principe juridique
- رفض إجراء المحاولة الصلحية لغياب المدعى عليه رغم استدعائه بصفة قانونية لا يمنع المحكمة من مواصلة النظر في الدعوى والبت فيها طبق أوراقها.
- قبول دعوى الطرد يقتضي أن يقدم المدعي ما يثبت قيام العلاقة الشغلية وانتهائها واسترسالها إلى التاريخ المتمسك به.
- إثبات الالتزام يقع على من يدعيه، فإذا لم تكف وسائل الإثبات المقدمة لإثبات استرسال العلاقة الشغلية تعذر على المحكمة البت لفائدة المدعي واتجه رفض الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.