Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 61980 بتاريخ 22/04/2016 : رفض دعوى الحقوق الشغلية عند عدم الإدلاء بما يثبت العلاقة الشغلية من حيث بدايتها ونهايتها واسترسالها
Principe juridique
- يخضع الإثبات في النزاعات الشغلية لقاعدة أن من يدّعي حقا يتحمّل عبء إقامة الدليل على الالتزام المدّعى به، ولا يُقضى له بطلباته عند تخلف ما يثبت قيام العلاقة الشغلية على نحو يسمح بتقدير الحقوق المطالب بها.
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن عدم الإدلاء بما يثبت بدايتها ونهايتها واسترسالها يجعل المحكمة غير قادرة على الفصل في المطالب المالية المتفرعة عنها، بما يقتضي رفض الدعوى.
- عدم حضور المدعى عليه رغم استدعائه بصفة قانونية لا يمنع المحكمة من النظر في الدعوى والبت فيها اعتمادا على أوراقها طبق القواعد الإجرائية الخاصة بالمادة الشغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.